محمد حسين الحسيني الجلالي
392
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الرابع : في أحكام متفرّقة [ 1066 ] ( د - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ) قال : « دعاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : لبّيك ، فقال : كيفَ أنتَ إذا أصاب النَّاس موتٌ يكون البيتُ فيه بالوصِيفِ - يعني : القَبر - ؟ قلت : اللَّه ورسوله أعلم ، قال : عليك بالصَّبْر » . قال حمَّادٌ : فبهذا قال من قال بقطع يدِ النَّبَّاش ، لأنّه دخل على الميت بيته . ( جامع الأصول 4 : 327 ) [ 1067 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : يُقطع سارق الموتى كما يُقطع سارق الأحياء » . ( وسائل الشيعة 28 : 279 ) [ 1068 ] وبالاسناد إلى علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبّاش ، قال : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يُقطع ، ويُعزّر » . ( وسائل الشيعة 28 : 281 ) [ 1069 ] وبالاسناد إلى عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يُقطع المختلس » . ( وسائل الشيعة 28 : 281 ) [ 1070 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي » . ( وسائل الشيعة 28 : 268 )